السيد حسن القبانچي

218

مسند الإمام علي ( ع )

( 21 ) لا يثبت الحدّ الا بشهود 6914 / 1 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لرجل من الأنصار - وهو سعد بن عبادة - : أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأة في ثوب واحد ، ما كنت صانعاً بهما ؟ قال : سعد : أقتلهما يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فأين الشهداء الأربعة ( 1 ) . 6915 / 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جمعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج ( 2 ) .

--> ( 1 ) - الجعفريات : 144 ، مستدرك الوسائل 18 : 11 ح 21853 . ( 2 ) - الكافي 7 : 183 ، تهذيب الأحكام 10 : 2 ، الاستبصار 4 : 217 ، وسائل الشيعة 18 : 371 ، علل الشرائع : 540 .